قُطِعَتِ الْكَفُّ ؛ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ , فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا أَوِ الذِّرَاعُ أَوْ قُطِعَ نِصْفُ الذِّرَاعِ ؛ فَنِصْفُ قَدْرِ الْيَدِ أَيْضًا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ , فَإِنْ كَانَتْ إنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ " ، قَالَ : مُجَاهِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ فَنِصْفُ قَدْرِ الْيَدِ , فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ كُلُّهُ ؛ فَجُرْحٌ يُدَاوِيهِ