مصنف ابن أبي شيبة
كتاب اللباس
Book 17, Hadith 24224
الإسناد
أَبُو الأَحْوَصِ(ت ١٧٩هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ حُذَيْفَةَ(ت ٣٦هـ)
المتن
بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ , فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "