مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 2218
الإسناد
معتمر(ت ١٨٧هـ) ابن عون(ت ١٥١هـ)
المتن
إِذَا صَلَّى فِي الْمِصْرِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، يَقُولُ : مثل ذَلِكَ