مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21712
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "