" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا , أَلَا إنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا , فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادِي الرَّاعِي ثَلَاثًا , فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا , وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا "