مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21705
الإسناد
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا , أَلَا إنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا , فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادِي الرَّاعِي ثَلَاثًا , فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا , وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا "