مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21664
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) شعبه(ت ١٦٠هـ) الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
" يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِه بَأْسًا "