مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21574
الإسناد
ابن ادريس(ت ١٩٢هـ)
المتن
إذَا تَبَيَّنَ إفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إفْلَاسُهُ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ "