مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21525في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " فِي الرَّجُلِ
المتن
يُسْلِمُ إلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ " ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ إلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ , وَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ "