مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21488
الإسناد
لِعَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ " ، فَقَالَتْ : " مَا عَلَيْهَا إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أم نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْهُ "