مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21487
الإسناد
أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إلَّا مِنْ قُوتِهَا , فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إلَّا بِإِذْنِهِ , وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا "