مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21166
الإسناد
هشيم(ت ١٨٣هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ , فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ "