مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21145
الإسناد
عيسي بن يونس(ت ١٨٧هـ) الاوزاعي(ت ١٥٧هـ)
المتن
جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ " , فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ "