مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21141
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيَيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :
المتن
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا , أَوْ تُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرْبَةٌ فِي دِينِهِ "