مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21127في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ(ت ١٩٩هـ) حَجَّاجٍ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ "