مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21125في الجامع: ٣ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ(ت ١٨٩هـ) سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ(ت ١٥٦هـ) قَتَادَةَ(ت ١١٧هـ) النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ(ت ١٠٥هـ) بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ نَصِيبًا , فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "