مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21124
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : " فِي الرَّجُلِ
المتن
يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ ، فَيَقُولُ : إنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ " ، قَالَ : " الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ " ، وَإِنْ قَالَ : " إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْبِضِ الَّذِي لَكَ " ، قَالَ : " لَا يَكُونُ أَمِينَ نَفْسِهِ وَلَا بَيْعِهِ "