مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21119
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ) ابن سيرين(ت ١١٠هـ)
المتن
ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ , وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشْرَةٍ ، قَالَا : " إنْ بَاعاهُ مُسَاوِمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا "