مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21040
الإسناد
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ(ت ١٩٤هـ) خَالِدٍ(ت ١٤١هـ) أَبِي الْعَلَاءِ(ت ١٠٨هـ) مُطَرِّفٍ(ت ٩٥هـ) عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ(ت ٥٠هـ)
المتن
" مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوي عَدْلٍ , ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكْتُمُ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "