مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20951
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ)
المتن
كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ : " وَكَانَ عَطَاءُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "