مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20912
الإسناد
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ) وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
" إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ "