مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20898
الإسناد
ابو داود الطيالسي(ت ٢٠٣هـ)
المتن
" لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَالَ الْحَسَنُ : " حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَبْلُغَ أَنَّى ذَلِكَ "