مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20876
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ) ايوب(ت ١٣١هـ)
المتن
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا "