مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20744
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ "