مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20642
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْل بن عياض ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : " أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ
المتن
يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ "