مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الجنائز
Book 5, Hadith 11307
الإسناد
ابو داود الطيالسي(ت ٢٠٣هـ)
المتن
" عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إذْنٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ "