المستدرك على الصحيحين
كتاب الفرائض
Book 43, Hadith 8048
الإسناد
أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ(ت ٣٤٠هـ) الأَعْمَشِ(ت ١٤٨هـ) الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ(ت ٧٥هـ)
المتن
ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : الْمَالُ لِلابْنَةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ : لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ، قَالَ : فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ