المستدرك على الصحيحين
كتاب الفرائض
Book 43, Hadith 8031
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلانِيُّ(ت ٢٦٧هـ) خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٩٩هـ) أَبِيهِ(ت ٤٥هـ)
المتن
" إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ ، وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ ، فَلا فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكْهُنَّ بِفَرِيضَةٍ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهُوَ لِلْوَلَدِ ، بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ ، كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، قَالَ الْحَاكِمُ : أَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ