المستدرك على الصحيحين
كتاب الطلاق
Book 22, Hadith 2738
الإسناد
أَحْمَدُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ(ت ٣٤٥هـ) أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٢٨٠هـ) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ(ت ٢٢٤هـ) يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ(ت ١٦٣هـ) ابْنُ الْهَادِ(ت ١٣٩هـ) عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" أَلا تَنْطَلِقُ تَجِيئَنِي بِزَيْنَبَ ؟ " , قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " فَخُذْ خَاتَمِي ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ وَبَرَّكَ بَعِيرَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَّفُ حَتَّى لَقِيَ رَاعِيًا ، فَقَالَ : لِمَنْ تَرْعَى ؟ فَقَالَ : لأَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : فَلِمَنْ هَذِهِ الأَغْنَامُ ؟ قَالَ : لِزَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا تُعْطِيَهُ إِيَّاهَا ، وَلا تَذْكُرْهُ لأَحَدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ الْخَاتَمَ ، فَانْطَلَقَ الرَّاعِي ، فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ ، وَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ ، فَعَرَفَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَنْ أَعْطَاكَ هَذَا ؟ قَالَ : رَجُلٌ ، قَالَتْ : فَأَيْنَ تَرَكْتَهُ ؟ قَالَ : بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا , قَالَ : فَسَكَتَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ ، خَرَجَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَتْهُ ، قَالَ لَهَا : ارْكَبِي بَيْنَ يَدَيَّ عَلَى بَعِيرِهِ ، قَالَتْ : لا ، وَلَكِنِ ارْكَبْ أَنْتَ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَتَتْ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتْ فِيَّ " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُرْوَةَ ، فَقَالَ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُهُ تَنْتَقِصُ فِيهِ حَقَّ فَاطِمَةَ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَإِنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا ، وَأَمَّا بَعْدُ فَلَكَ أَنْ لا أُحَدِّثَ بِهِ أَبَدًا , قَالَ عُرْوَةُ : وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ : ‏ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ سورة الأحزاب آية 5
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنفهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ