المستدرك على الصحيحين
كتاب الطلاق
Book 22, Hadith 2732
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ(ت ٢٧٠هـ) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ(ت ٢٢٤هـ) أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ(ت ١٦١هـ) عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ ، مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ ، لِيُحِلَّهَا لأَخِيهِ ، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : " لا ، الإِنْكَاحُ رَغْبَةٌ ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ