رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ ، مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ ، لِيُحِلَّهَا لأَخِيهِ ، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : " لا ، الإِنْكَاحُ رَغْبَةٌ ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "