جِئْتُكَ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ وَقَدْ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَحَجَّهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ كَافَّةِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ ، وَقَدْ أَمْسَكَ عَنْ إِخْرَاجِهِ الشَّيْخَانِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَلَى أَصْلِهِمَا ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُضَرِّسٍ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، وَقَدْ وَجَدْنَا عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حَدَّثَ عَنْهُ