المستدرك على الصحيحين
كتاب المناسك
Book 17, Hadith 1574
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ(ت ٣٣٨هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ(ت ٣١١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ(ت ٢٤٨هـ) الْحَكَمِ(ت ١١٣هـ) مِقْسَمٍ(ت ١٠١هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
" لا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ جَرَتْ فِيهِ مُنَاظَرَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ السَّبِيعِيِّ ، فَإِنَّهُ أَنْكَرَهُ ، وَقَالَ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ , عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ شَيْخُكُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، فَقُلْتُ : تَأَمَّلْ مَا تَقُولُ ، فَإِنَّ شَيْخِنَا أَتَى بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَأَنَّمَا أَلْقَمْتُهُ حَجَرًا