" مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا ، وَرِسْلِهَا عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا إِلا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَجَاءَتْهُ كَأَغَذِّ مَا تَكُونُ وَأَسَرَّهُ وَأَسْمَنَهُ ، أَوْ أَعْظَمَهُ شُعْبَةُ شَكَّ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ بَقَرٌ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَنَجْدِتِهَا ، وَرِسْلِهَا ، عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا إِلا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذِّ مَا تَكُونُ ، وَأَسَرَّهُ وَأَسْمَنَهُ ، وَأَعْظَمَهُ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ " , فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : وَمَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ أَيْ أَبَا هُرَيْرَةَ , قَالَ : " تُعْطِيَ الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَتُفْقِرُ الظُّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِي اللَّبَنَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، إِنَّمَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ بَعْضَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَبُو عُمَرَ الْغُدَانِيُّ , يُقَالُ : إِنَّهُ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَلَمْ نَكْتُبْهُ غَالِبًا إِلا عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيِّ , إِنَّمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، وَحدثناهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ ، قَالا : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَحْوَهُ