المستدرك على الصحيحين
كتاب الزكاة
Book 15, Hadith 1376
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ(ت ٢٧٠هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ(ت ١٦٢هـ) عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيَّ(ت ١٢٤هـ) عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ١٠١هـ)
المتن
" صَدَقَةُ الإِبِلِ مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهَا مَا لا تَبْلُغُ الْعَشَرَةَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْعَشَرَةَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. وَأَمَّا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرْتُ السِّيَاقَةَ بِطُولِهَا