المستدرك على الصحيحين
كتاب الجنائز
Book 14, Hadith 1254
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ(ت ٢٧٠هـ) سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ(ت ٢١٧هـ) فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٦٨هـ) سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ ، وَرُبَّمَا قَعَدُوا حَتَّى يُدْفَنَ ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ : لَوْ كُنَّا لا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلا حَبْسٌ ، فَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ