المستدرك على الصحيحين
كتاب الطهارة
Book 3, Hadith 505
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي(ت ٢٧٠هـ) صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى(ت ٢٠٠هـ) الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ(ت ١٤١هـ) مَرْوَانَ الأَصْفَرِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ٧٣هـ)
المتن
نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلا بَأْسَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِالْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ , وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ جَابِرٍ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ