المستدرك على الصحيحين
كتاب العلم
Book 2, Hadith 376
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ(ت ٣٤٦هـ) سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ(ت ٢٧١هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ(ت ١٤٨هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : " إِلا مِنْ ثَلاثٍ " فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ ، فَقَالَ : " إِلا مِنَ الإِشْرَاكِ بِاللَّهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ " , قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَمَّا الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ , قَالَ : " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تَبَايَعَ رَجُلا بِيَمِينِكَ ، ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ ، وَلا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً . الْحَدِيثُ التَّاسِعُ فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ