المستدرك على الصحيحين
كتاب الحدود
Book 44, Hadith 8110
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ(ت ٣٤٦هـ) سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ(ت ٢٧١هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى(ت ٢١٩هـ) إِسْرَائِيلُ(ت ١٦٠هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لا يُقْتَلُ إِلا أَحَدُ ثَلاثَةٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلا فَقُتِلَ بِهِ ، وَرَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ ، وَرَجُلٌ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ