المستدرك على الصحيحين
كتاب الفرائض
Book 43, Hadith 8036
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي(ت ٣٥٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَايِنِيُّ(ت ٢٧٧هـ) شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ(ت ٢٠٤هـ) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ(ت ١٥٩هـ) شُعْبَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الأَخَوَيْنِ لا يَرُدَّانِ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ سورة النساء آية 11 ، فَالأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ " . فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي ، وَمَضَى فِي الأَمْصَارِ تَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ