" الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلا مِنْ ثَلاثٍ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ ، أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : فَالإِمَامُ تُعْطِيهُ بَيْعَتَكَ ، ثُمَّ تُقْبِلُ عَلَيْهِ ، تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ "