المستدرك على الصحيحين
كتاب الطهارة
Book 3, Hadith 512
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ(ت ٢٧٠هـ) يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ(ت ١٩٩هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ(ت ١٣٢هـ) ابْنِ جَابِرٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
" مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ " فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالا : نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " فَكُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ " , قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ الْوَادِي ، فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ : أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيَكَهُ ؟ ، قَالَ : اكْفِنِي أَوَّلَهُ ، فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ ، وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، قَالَ : وَأَتَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا رَأَى شَخَصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيَّةُ الْقَوْمِ ، قَالَ : فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، قَالَ : فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ، ثُمَّ عَادَ الثَّالِثَةَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ : اجْلِسْ فَقَدْ أَثْبَتُ فَوَثَبَ ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَذَرَ بِهِ ، فَهَرَبَ ، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَفَلا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا ، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْلا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا ، " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِهِ لَقُطِعَ نَفَسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا ، أَوْ أُنْفِذَهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، فَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَأَمَّا عَقِيلُ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ حَالا مِنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ ضَيِّقَةٌ قَدِ اعْتَقَدَ أَئِمَّتُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ لا يُوجِبُ الْوُضُوءَ