المستدرك على الصحيحين
كتاب الجهاد
Book 21, Hadith 2662
الإسناد
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ(ت ٣٥١هـ) أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ(ت ٢٧٦هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَلِيلِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ(ت ١٨٩هـ) دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ(ت ١٣٩هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ(ت ٦١هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ(ت ٣٢هـ)
المتن
رَجُلا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، قَالُوا : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ ، وَأَنْتَ آخَيْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَلَدِ ، وَلا نَجِدُ غَيْرَكَ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ ، " أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " , قَالَ : وَذَلِكَ يَسْمَعُ أُنَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُؤِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلا بِإِسْلامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظَ ، وَقِيلَ لَهُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، يَقُولُ : إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِهِ قُلْتُ بِهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقُمْتُ عَلَى رُءوسِ أَصْحَابِهِ ، وَقُلْتُ : فَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ ، فَقُلْ بِهِ ، قَالَ الْحَاكِمُ : فَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ : لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ ، لأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَإِنَّ الْفَتْوَى فِيهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَنَدُ الْحَدِيثِ لِنَفَرٍ مِنْ أَشْجَعَ ، وَشَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ لأَنَّ الثِّقَةَ قَدْ سَمَّى فِيهِ رَجُلا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ