" إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ " , فَخَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا فِي أُصُولِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ , وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مُخْتَصَرًا