المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع
Book 20, Hadith 2236
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ(ت ٣٣٨هـ) هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٨٤هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ(ت ٢٨٣هـ) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٢٢٣هـ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ١٦٧هـ) دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ(ت ١٣٩هـ) وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ(ت ١٣٠هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
" لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ , سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهُ النَّيْسَابُورِيُّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ ، يَقُولُ : قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ، فَقَالَ : هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ ، وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ , مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو