" لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَلاثَةُ أَخِلاءَ : إِمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ مَا أَنْفَقْتَ فَلَكَ ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ وَذَلِكَ مَالُهُ ، وَإِمَّا خَلِيلٌ , فَيَقُولُ : أَنَا مَعَكَ ، فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ فَذَاكَ أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ ، وَإِمَّا خَلِيلٌ , فَيَقُولُ : أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ ، وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَاكَ عَمَلُهُ ، فَيَقُولُ : إِنْ كُنْتَ لأَهْوَنَ الثَّلاثَةِ عَلَيَّ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا بِتَمَامِهِ لانْحِرَافِهِمَا عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ وَلَيْسَ بِالْمَجْرُوحِ الَّذِي يُتْرَكُ حَدِيثُهُ ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ تَبِعَهُ ثَلاثَةٌ "