من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ , وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ بِلا مُدَافَعَةٍ ، وَقَدْ أَتَى بِالْحَدِيثِ مُفَسَّرًا مُصَلَّحًا دَالا عَلَى أَنَّ الرَّكْعَةَ الَّتِي هِيَ الْوِتْرُ ثَانِيَةٌ غَيْرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا