سنن الدارمي
وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
Book 12, Hadith 2206
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ٢٣٥هـ) حَفْصٌ(ت ١٩٤هـ) الْأَعْمَشِ(ت ١٤٨هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) الْأَسْوَدِ(ت ٧٥هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
" لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ