جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن الدارمي
وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ
Book 11, Hadith 2112
الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
(ت ٢٠٦هـ)
دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ
(ت ١٣٩هـ)
عَامِرٌ
(ت ١٠٩هـ)
أَبُو هُرَيْرَةَ
(ت ٥٧هـ)
المتن
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "