جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن الدارمي
· الكتاب ٢٢
126 hadiths
الأحاديث
٣٠٨٥
" مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِ
٣٠٨٦
" الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ، وَلَا تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ "
٣٠٨٧
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ، كَانَتْ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ "
٣٠٨٨
" مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ، وَلَمْ يَحِفْ، كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ
٣٠٨٩
" أُوصِيكُمْ بِالْآيَاتِ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ ، وَقَرَأَ ابْنُ حَيَّانَ : #
٣٠٩٠
أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ
٣٠٩١
" الْخَيْرُ : الْمَالُ، كَانَ يُقَالُ : أَلْفًا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ "
٣٠٩٢
أَوْصَى ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ، أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ع
٣٠٩٣
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْ
٣٠٩٤
نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْ
٣٠٩٥
بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَإِنّ
٣٠٩٦
قَالَ اللَّهُ : # إِنْ تَرَكَ خَيْرًا سورة البقرة آية 180 #، وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْرًا
٣٠٩٧
دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ : أُوصِي؟
٣٠٩٨
لَا يَجُوزُ "
٣٠٩٩
لَا يَجُوزُ "
٣١٠٠
إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ، أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ : أَجَزْنَاهُ، فَهُم
٣١٠١
هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "
٣١٠٢
هُوَ جَائِزٌ "
٣١٠٣
الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ "
٣١٠٤
الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ
٣١٠٥
وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَسَأَلْتُ، فَاتَّفَقُوا ع
٣١٠٦
أَوْصِ بِالْعُشْرِ "
٣١٠٧
" إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِح
٣١٠٨
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ "
٣١٠٩
" الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ "
٣١١٠
" كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ "
٣١١١
" الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ "
٣١١٢
" أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي الِابْتِيَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْ
٣١١٣
" الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي الْعِتْقِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ
٣١١٤
يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ "
٣١١٥
" وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ "
٣١١٦
أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، بَاعَكُمْ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ، فَالْتَفَتَ إِ
٣١١٧
يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ : هَذَا بِالنِّصْفِ، وَهَذَا بِالثُّلُث "
٣١١٨
" يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ، غَيْرَ الْعَتَاقَةِ "
٣١١٩
" يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا "
٣١٢٠
فَأَجَازَ عِتْقَ الْآخِرِينَ، وَأَبْطَلَ عِتْقَ الْأَوَّلِينَ "
٣١٢١
" يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا "
٣١٢٢
هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ "
٣١٢٣
" مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا "
٣١٢٤
" إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ، وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ
٣١٢٥
" يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "
٣١٢٦
" مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِ
٣١٢٧
إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْ، فَمِنْ الثُّلُثِ "
٣١٢٨
يُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ، عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
٣١٢٩
" إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ الث
٣١٣٠
" إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِد
٣١٣١
" إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنْ الْوَرَثَةِ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ : بَعْدَ
٣١٣٢
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أ
٣١٣٣
" الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ "
٣١٣٤
" مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ، كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا ش
٣١٣٥
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ "
٣١٣٦
" مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ، دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْل
٣١٣٧
" فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ، وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ، قَالَ : بِالْحِصَصِ "
٣١٣٨
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ "
٣١٣٩
" يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ "
٣١٤٠
غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ "
٣١٤١
" إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ "
٣١٤٢
تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ، فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا، أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَ
٣١٤٣
" إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْ
٣١٤٤
" الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
٣١٤٥
يُكَفَّنُ مِنْهَا، وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ "
٣١٤٦
" يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ "
٣١٤٧
" تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ "
٣١٤٨
" الْحَنُوطُ، وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ "
٣١٤٩
" الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، يكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الث
٣١٥٠
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ
٣١٥١
نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ "
٣١٥٢
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ، قَب
٣١٥٣
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، وَكَانَ غَائِ
٣١٥٤
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَكَانَ مَيِّتًا، وَهُوَ لَا يَدْرِ
٣١٥٥
" إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَا
٣١٥٦
" إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْت
٣١٥٧
" الْمُرَّانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ "
٣١٥٨
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِ
٣١٥٩
يُعْطَى الْخُمُسَ "
٣١٦٠
أَوْصَى بِالرُّبُعِ "
٣١٦١
لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ "
٣١٦٢
لَهُ سُدُسُهُ "
٣١٦٣
" إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ : أَرَى أَنْ أُبْطِ
٣١٦٤
" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ : وقال الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِن
٣١٦٥
" لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "
٣١٦٦
أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ
٣١٦٧
" أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَار
٣١٦٨
فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ
٣١٦٩
" كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنَ
٣١٧٠
# إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ سورة البقرة آية 180 #،
٣١٧١
نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَل
٣١٧٢
هُوَ لِلْأَوَّلِ "
٣١٧٣
يُمْضَى كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانُوا مِائَةً "
٣١٧٤
هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا
٣١٧٥
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ، فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ : الذَّكَرُ وَال
٣١٧٦
الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا "
٣١٧٧
هُوَ مَمْلُوكٌ "
٣١٧٨
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ "
٣١٧٩
يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ "
٣١٨٠
" الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ "
٣١٨١
" الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ "
٣١٨٢
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ "
٣١٨٣
" الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنْ الثُّلُثِ "
٣١٨٤
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ "
٣١٨٥
" الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
٣١٨٦
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
٣١٨٧
" لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ، وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَع
٣١٨٨
" أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ، لِكُلِّ امْرَأَ
٣١٨٩
" أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً "
٣١٩٠
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ، جَازَتْ "
٣١٩١
أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيل بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَة
٣١٩٢
" إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ "
٣١٩٣
أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
٣١٩٤
فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ جُشَمَ، وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلَاثِينَ
٣١٩٥
" يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة ر
٣١٩٦
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ، أَجَزْنَاهُ "
٣١٩٧
فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلاثُونَ أَلْفًا "، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّا
٣١٩٨
" وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ، يَعْنِي : الْغُلَامَ قَب
٣١٩٩
" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَ
٣٢٠٠
" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ، وَلَا عِتْقُهُ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَ
٣٢٠١
" لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ، وَلَا وَصِيَّةٌ، إِلَّا فِي عَقْلٍ، إِلَّا النَّشْوَانَ، يَعْنِي :
٣٢٠٢
هُوَ حُرٌّ "
٣٢٠٣
أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ "
٣٢٠٤
أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ "
٣٢٠٥
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ، جَازَتْ وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ "
٣٢٠٦
جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَة
٣٢٠٧
هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي، يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
٣٢٠٨
هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ
٣٢٠٩
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
٣٢١٠
أَعْطِهِ عُمَّالَ اللَّهِ، قَالَ : وَمَنْ عُمَّالُ اللَّهِ؟ قَالَ : حَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ