جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن الدارمي
· الكتاب ٢١
325 hadiths
الأحاديث
٢٧٦٠
" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَنَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ "
٢٧٦١
" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ "
٢٧٦٢
" لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ، وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ، لَق
٢٧٦٣
" تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى
٢٧٦٤
" مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْفَرَائِضَ، فَإِنَّ مَثَلَهُ مَثَلُ الْبُرْنُسِ
٢٧٦٥
" أَمِتْ جِيرَانَكَ "
٢٧٦٦
" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَالطَّلاقَ، وَالْحَجَّ، فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ "
٢٧٦٧
" كَانُوا يُرَغِّبُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ "
٢٧٦٨
" مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَلْيَتَعَلَّمْ الْفَرَائِضَ، فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ، قَال
٢٧٦٩
" وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يَس
٢٧٧٠
" مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ ع
٢٧٧١
" كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ
٢٧٧٢
" كُفْرٌ بِاللَّهِ انْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ "
٢٧٧٣
" أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِه، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ
٢٧٧٤
" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
٢٧٧٥
" قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ "
٢٧٧٦
" لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "
٢٧٧٧
" لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْم، وَلِ
٢٧٧٨
" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "
٢٧٧٩
" مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي، وَمَا بَقِيَ فَل
٢٧٨٠
" قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُع، وَالأ
٢٧٨١
" مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "
٢٧٨٢
" أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْأُم
٢٧٨٣
" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "
٢٧٨٤
" لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
٢٧٨٥
" جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
٢٧٨٦
فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ "
٢٧٨٧
جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ "
٢٧٨٨
" يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، لَا يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ "
٢٧٨٩
كَانَ عُمَر ، وَعَبْدُ اللَّه ، ِوَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ، وَقَالَ عُمَرُ : " لَمْ يَزِدْهُمْ
٢٧٩٠
" لَا يُشَرِّكُ "
٢٧٩١
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّك، وَعَلِيٌّ كَانَ لا يُشَرِّكُ "
٢٧٩٢
يُشَرِّكُ "
٢٧٩٣
يُشَرِّكُ
٢٧٩٤
" لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا
٢٧٩٥
فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ : سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِم
٢٧٩٦
" أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ "
٢٧٩٧
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ "
٢٧٩٨
" لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَ
٢٧٩٩
" هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ إِنَّ إِخْوَتَ
٢٨٠٠
تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ وَابْنَةِ ابْن، وَابْنِ ابْن : تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُ
٢٨٠١
" الْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ "
٢٨٠٢
" إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ، أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ، وَ
٢٨٠٣
" يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْن، ٍوَابْنِ ابْن، وَأُخْتَيْنِ "
٢٨٠٤
جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَة
٢٨٠٥
" لَا يَحْجُبَانِ بِالْكُفَّار، وَلا بِالْمَمْلُوكِينَ، وَلَا يُوَرِّثَانِهِمْ شَيْئًا "
٢٨٠٦
" يَحْجُبُ بِالْكُفَّارِ وَبِالْمَمْلُوكِينَ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ "
٢٨٠٧
" الْمَمْلُوكُونَ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ لا يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ
٢٨٠٨
" يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ "
٢٨٠٩
كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ، حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمّ قَالَ : سَتَرَوْن
٢٨١٠
" إِنِّي لَأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً "
٢٨١١
" إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ، فَهَاتِهَا "
٢٨١٢
" إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ، فَهَاتِهَا "
٢٨١٣
" مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْ
٢٨١٤
" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
٢٨١٥
" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
٢٨١٦
" يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "
٢٨١٧
" يَجْعَلُ الْجِدَّ أَبًا "
٢٨١٨
" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ "
٢٨١٩
" يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "
٢٨٢٠
" لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْ
٢٨٢١
" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
٢٨٢٢
" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
٢٨٢٣
" إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ
٢٨٢٤
" أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَر، فَأَخَذَ مَالَهُ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ ، وَزَي
٢٨٢٥
" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ، فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ،
٢٨٢٦
" إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ، فَاتَّ
٢٨٢٧
" أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدسا، وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ
٢٨٢٨
" أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ
٢٨٢٩
" يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونَ سَادِسًا
٢٨٣٠
" يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ
٢٨٣١
" يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا
٢٨٣٢
" يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِي
٢٨٣٣
" أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَر؟ فَقُلْتُ أَنَا : آدَمُ ، قَالَ : أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ ا
٢٨٣٤
" لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا، أَيُّنَا أَسْوَأُ
٢٨٣٥
" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
٢٨٣٦
" جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ ال
٢٨٣٧
" يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ "
٢٨٣٨
" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ "
٢٨٣٩
" خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ
٢٨٤٠
" جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ : لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدّ
٢٨٤١
" إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمًا أَمُّ أَبٍ، وَابْنُهَا حَيٌّ
٢٨٤٢
أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُسًا "
٢٨٤٣
" وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا "
٢٨٤٤
" أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا. قَا
٢٨٤٥
" تَرِثُ الْجِدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "
٢٨٤٦
" لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ، ابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ، فَكَيْفَ تَرِث
٢٨٤٧
" تَرِثُ الْجِدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "
٢٨٤٨
أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا، قَالَ : أَيَعْلَمُ ذ
٢٨٤٩
" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ سَوَاءً، وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّه
٢٨٥٠
لا يُوَرِّثَانِ الْجِدَّةَ أُمَّ الأَبِ مَعَ الأَبِ "
٢٨٥١
" لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ "
٢٨٥٢
" إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمْنَهَا، وَالْجَ
٢٨٥٣
" تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "
٢٨٥٤
فَأَلْغَى أَمَّ أَبِ الْأَبِ، وَوَرَّثَ ثَلَاثًا : جَدَّتَيْ أَبِيهِ : أُمَّ أُمِّهِ، وَأُ
٢٨٥٥
" النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ، فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ "
٢٨٥٦
فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ : الْأ
٢٨٥٧
" لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ "
٢٨٥٨
لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلا عَلَى جَدَّةٍ، إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُه
٢٨٥٩
" يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ "
٢٨٦٠
أُتِيَ فِي ابْنَةٍ، أَوْ أُخْت، فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْ
٢٨٦١
" مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ "
٢٨٦٢
" لِأُمِّهِ وَأَهْلِهَا
٢٨٦٣
" تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، وَأُمَّهُ لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُ
٢٨٦٤
" الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ "
٢٨٦٥
" لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ "
٢٨٦٦
" مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "
٢٨٦٧
" لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ "، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِلْ
٢٨٦٨
" تَرِثُهُ أُمُّهُ يَعْنِي : ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ "
٢٨٦٩
" تَرِثُهُ أُمُّهُ "
٢٨٧٠
قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ
٢٨٧١
" الثُّلُثُ لِأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ "
٢٨٧٢
" عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "
٢٨٧٣
" مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّه، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّه؟ قَ
٢٨٧٤
" وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّه، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ
٢٨٧٥
" إِذَا تَلَاعَنَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ،
٢٨٧٦
تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ "
٢٨٧٧
" تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ، ِوَعَصَبَةُُ أُمِّهِ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِف
٢٨٧٨
" لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنْ الْبَلَاءِ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وقَا
٢٨٧٩
" إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى بِ
٢٨٨٠
" مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ "
٢٨٨١
" يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ "
٢٨٨٢
" نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ، وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى "
٢٨٨٣
مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدِ "
٢٨٨٤
" مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَ
٢٨٨٥
" الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ "
٢٨٨٦
لِأُمٍّ "
٢٨٨٧
فَدَفَعَ مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ إِلَى أَخْوَالِ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ "
٢٨٨٨
" اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ ل
٢٨٨٩
فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ "
٢٨٩٠
" أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ "
٢٨٩١
" أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ "
٢٨٩٢
" الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِ
٢٨٩٣
إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُه
٢٨٩٤
" احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا "
٢٨٩٥
" الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَا
٢٨٩٦
رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ، أَيَرِثُهُ؟ قَالَ : لا "
٢٨٩٧
" الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ "
٢٨٩٨
" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
٢٨٩٩
" يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا "
٢٩٠٠
" أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا "
٢٩٠١
" أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَا "
٢٩٠٢
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ "
٢٩٠٣
" لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "
٢٩٠٤
" لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أ
٢٩٠٥
" لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ، أَوْ أَ
٢٩٠٦
يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُسْلِمِ
٢٩٠٧
يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ "
٢٩٠٨
" لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ "
٢٩٠٩
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
٢٩١٠
" إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتْ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ
٢٩١١
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
٢٩١٢
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
٢٩١٣
" لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ "
٢٩١٤
لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا "
٢٩١٥
إِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ "
٢٩١٦
" حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ، حَتَّى يُعْتَقَ "
٢٩١٧
" الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ، أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنْ
٢٩١٨
" الْمَالُ لِلِابْنِ "
٢٩١٩
" الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ "
٢٩٢٠
" مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ أَخُوهَا : يَا رَسُولَ اللَّه، ِلَوْ أَنَّهُ جَر
٢٩٢١
كَذَا، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِهِ "
٢٩٢٢
" هُوَ لِلِابْنِ "
٢٩٢٣
هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ، قَالَ : مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ قَالَ : إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خ
٢٩٢٤
فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَم
٢٩٢٥
فَأَعْطَانِي النِّصْفَ، َوَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ "
٢٩٢٦
فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ
٢٩٢٧
فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ "
٢٩٢٨
فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ "
٢٩٢٩
الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُ
٢٩٣٠
لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَهِيَ مَعَهُنَّ "
٢٩٣١
لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ
٢٩٣٢
" إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ "
٢٩٣٣
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ. يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ : مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ "
٢٩٣٤
إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ "
٢٩٣٥
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْر "
٢٩٣٦
لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ "
٢٩٣٧
فَوَرَّثَ عُمَرُ بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا "
٢٩٣٨
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "
٢٩٣٩
" الْوَلاءُ لِلْكَبِر "
٢٩٤٠
" الْوَلاءُ لِلْكِبَرِ "
٢٩٤١
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "
٢٩٤٢
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "
٢٩٤٣
" هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "
٢٩٤٤
" هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ "
٢٩٤٥
" يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ "
٢٩٤٦
" تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ "
٢٩٤٧
" الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ "
٢٩٤٨
" الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "
٢٩٤٩
" يورث الإخوة من الأم من الدية "
٢٩٥٠
" الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ "
٢٩٥١
" لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثْ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ مِنْ الدِّيَةِ "
٢٩٥٢
" الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ "
٢٩٥٣
لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ، وَلَا الزَّوْجَ، وَلَا الْمَرْأَةَ، مِنْ الدِّيَة
٢٩٥٤
" لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ مِنْ الدِّيَةِ "
٢٩٥٥
" كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا ي
٢٩٥٦
" لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنْ الْأَمْ
٢٩٥٧
فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَو
٢٩٥٨
فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
٢٩٥٩
وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ، أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ "
٢٩٦٠
فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ "
٢٩٦١
" مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ، أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا "
٢٩٦٢
الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ "
٢٩٦٣
" الْخَالُ وَارِثٌ "
٢٩٦٤
يُوَرِّثَا خَالًا "
٢٩٦٥
" الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ "
٢٩٦٦
" لِلْعَمَّةِ "
٢٩٦٧
" أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ "
٢٩٦٨
" لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "
٢٩٦٩
يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَ
٢٩٧٠
" هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ : مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَع
٢٩٧١
أَعْطَى خَالًا الْمَالَ "
٢٩٧٢
يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا
٢٩٧٣
" الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُه
٢٩٧٤
" يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ "، قُلْتُ : مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ : جَابِرٌ ، عَنْ عَامِر
٢٩٧٥
" يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ
٢٩٧٦
" هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُد
٢٩٧٧
ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الْأَوْسَطُ : أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَكْبَرُ : أَن
٢٩٧٨
" بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ "
٢٩٧٩
" يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ "
٢٩٨٠
يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَا
٢٩٨١
" يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَا
٢٩٨٢
" إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ "
٢٩٨٣
" إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَان
٢٩٨٤
" يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ "
٢٩٨٥
" جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
٢٩٨٦
" قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ "
٢٩٨٧
" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا، لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَت
٢٩٨٨
" فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ "
٢٩٨٩
يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ "
٢٩٩٠
" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا "
٢٩٩١
يَرِثُهَا "
٢٩٩٢
يَتَوَارَثَانِ "
٢٩٩٣
" الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ، وَلَا يَحْجُبُ "
٢٩٩٤
" لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ "
٢٩٩٥
" لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً، وَلَا عَمْدًا "
٢٩٩٦
" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "
٢٩٩٧
" إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ، وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا، يَعْنِي الْمَجُوسَ "
٢٩٩٨
" يَرِثُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ، وَلَا يَرِثُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُ
٢٩٩٩
" إِذَا أَسْلَمُوا، يَرِثُونَ مِنْ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا "
٣٠٠٠
تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا "
٣٠٠١
" أُجيزُ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ "
٣٠٠٢
" يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ "
٣٠٠٣
" يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ "
٣٠٠٤
" لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ "
٣٠٠٥
" لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا "
٣٠٠٦
" وَرِّثْ الْحَمِيلَ "
٣٠٠٧
" لَا يُوَرَّثُ الْحُمَلَاءُ "
٣٠٠٨
" قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ، وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمْ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِ
٣٠٠٩
" لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ "
٣٠١٠
" لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ "
٣٠١١
" أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ لَهَا جَلِيبٍ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ
٣٠١٢
" يُرَدُّ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا، إِلَّا أَن
٣٠١٣
" وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ "
٣٠١٤
" وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ "
٣٠١٥
" لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ "
٣٠١٦
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
٣٠١٧
" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا، تَرِثُهُ أُمُّهُ، وَوَرَثَتُهُ، وَرَثَةُ أُ
٣٠١٨
" لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا "
٣٠١٩
" يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْءَمًا فَمَاتَ، وَرِثَ السّ
٣٠٢٠
" لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح 3، أو شر
٣٠٢١
" لَا بَأْسَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ "
٣٠٢٢
" كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَق
٣٠٢٣
" لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ، وَاسْتَخْدِمْهُ "
٣٠٢٤
" إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي
٣٠٢٥
" قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ، لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنْ الْعَ
٣٠٢٦
" خُذُوا ابْنَكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ، وَلَا يَرِثُكُمْ "
٣٠٢٧
" السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ "
٣٠٢٨
" كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ "
٣٠٢٩
" الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا، أَوْ لِوَقْتِهِمَا "
٣٠٣٠
" لِلَّذِي أَعْتَقَهُ "
٣٠٣١
فَأَمَرَ بِمَالِهِ، فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ "
٣٠٣٢
" مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
٣٠٣٣
" إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنْ الرِّقِّ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ
٣٠٣٤
" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ "
٣٠٣٥
لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، قَالَ : فَضَعْهَا، فَإِنَّ هَهُنَا وَارِثًا كَثِيرًا "
٣٠٣٦
" إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ "
٣٠٣٧
" إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ "
٣٠٣٨
" لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يَسْتَهِلُّ، وَاسْتِهْلَالُهُ بِعَصْرِ الشَّيْطَانُ بَطْنَه
٣٠٣٩
" لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا "
٣٠٤٠
" إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ "
٣٠٤١
" الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا "
٣٠٤٢
" لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلّ
٣٠٤٣
" لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا "
٣٠٤٤
" إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَ
٣٠٤٥
" أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُ
٣٠٤٦
" إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، يَعْنِي : الصَّ
٣٠٤٧
" وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ "
٣٠٤٨
" إِنْ ضَمِنَ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنْ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَ
٣٠٤٩
" يُتَمَّمُ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ ب
٣٠٥٠
" مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا "
٣٠٥١
" مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ
٣٠٥٢
" تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّج
٣٠٥٣
" لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْ
٣٠٥٤
" تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَعَلَ
٣٠٥٥
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يَرِثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ،
٣٠٥٦
" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ "
٣٠٥٧
" لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْ
٣٠٥٨
" يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ "
٣٠٥٩
" يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ "
٣٠٦٠
" لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ "
٣٠٦١
" الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا "
٣٠٦٢
" لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فيَ نَفْسِهَا "
٣٠٦٣
" مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ، أَعْطَيْتَهُنَّ "
٣٠٦٤
" يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ "
٣٠٦٥
" أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ، فَأَعْتَقَتْهُ، فَ
٣٠٦٦
بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
٣٠٦٧
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
٣٠٦٨
" لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٣٠٦٩
" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "
٣٠٧٠
كرها بيع الولاء "
٣٠٧١
" لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ "
٣٠٧٢
" الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ، لَا نُعِيلُهَا "
٣٠٧٣
لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَ
٣٠٧٤
" الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
٣٠٧٥
" الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ "
٣٠٧٦
" الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
٣٠٧٧
لِمَوَالِي الْجَدِّ "
٣٠٧٨
مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
٣٠٧٩
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا، ثُمَّ عُتِقَ بَ
٣٠٨٠
يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ "
٣٠٨١
أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَ
٣٠٨٢
" إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا، فَإِنَّهُ يُعْتَ
٣٠٨٣
" كَانَتْ أُمِّي مَوْلَاةً لِلْحُرَقَةِ، وَكَانَ أَبِي يَعْقُوبُ مُكَاتَبًا لِمَالِكِ بْنِ
٣٠٨٤
اقْتَسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمْ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ