سنن الدارمي · الكتاب ٢١
325 hadiths
الأحاديث
٢٧٦٠" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَنَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ "٢٧٦١" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ "٢٧٦٢" لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ، وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ، لَق٢٧٦٣" تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى٢٧٦٤" مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْفَرَائِضَ، فَإِنَّ مَثَلَهُ مَثَلُ الْبُرْنُسِ٢٧٦٥" أَمِتْ جِيرَانَكَ "٢٧٦٦" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَالطَّلاقَ، وَالْحَجَّ، فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ "٢٧٦٧" كَانُوا يُرَغِّبُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ "٢٧٦٨" مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَلْيَتَعَلَّمْ الْفَرَائِضَ، فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ، قَال٢٧٦٩" وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يَس٢٧٧٠" مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ ع٢٧٧١" كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ ٢٧٧٢" كُفْرٌ بِاللَّهِ انْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ "٢٧٧٣" أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِه، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ٢٧٧٤" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ٢٧٧٥" قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ "٢٧٧٦" لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "٢٧٧٧" لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْم، وَلِ٢٧٧٨" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "٢٧٧٩" مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي، وَمَا بَقِيَ فَل٢٧٨٠" قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُع، وَالأ٢٧٨١" مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "٢٧٨٢" أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْأُم٢٧٨٣" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "٢٧٨٤" لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ٢٧٨٥" جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "٢٧٨٦فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ "٢٧٨٧جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ "٢٧٨٨" يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، لَا يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ "٢٧٨٩كَانَ عُمَر ، وَعَبْدُ اللَّه ، ِوَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ، وَقَالَ عُمَرُ : " لَمْ يَزِدْهُمْ٢٧٩٠" لَا يُشَرِّكُ "٢٧٩١أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّك، وَعَلِيٌّ كَانَ لا يُشَرِّكُ "٢٧٩٢يُشَرِّكُ "٢٧٩٣يُشَرِّكُ٢٧٩٤" لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا٢٧٩٥فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ : سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِم٢٧٩٦" أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ "٢٧٩٧لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ "٢٧٩٨" لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَ٢٧٩٩" هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ إِنَّ إِخْوَتَ٢٨٠٠تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ وَابْنَةِ ابْن، وَابْنِ ابْن : تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُ٢٨٠١" الْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ "٢٨٠٢" إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ، أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ، وَ٢٨٠٣" يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْن، ٍوَابْنِ ابْن، وَأُخْتَيْنِ "٢٨٠٤جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَة٢٨٠٥" لَا يَحْجُبَانِ بِالْكُفَّار، وَلا بِالْمَمْلُوكِينَ، وَلَا يُوَرِّثَانِهِمْ شَيْئًا "٢٨٠٦" يَحْجُبُ بِالْكُفَّارِ وَبِالْمَمْلُوكِينَ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ "٢٨٠٧" الْمَمْلُوكُونَ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ لا يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ٢٨٠٨" يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ "٢٨٠٩كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ، حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمّ قَالَ : سَتَرَوْن٢٨١٠" إِنِّي لَأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً "٢٨١١" إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ، فَهَاتِهَا "٢٨١٢" إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ، فَهَاتِهَا "٢٨١٣" مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْ٢٨١٤" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "٢٨١٥" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "٢٨١٦" يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "٢٨١٧" يَجْعَلُ الْجِدَّ أَبًا "٢٨١٨" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ "٢٨١٩" يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "٢٨٢٠" لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْ٢٨٢١" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "٢٨٢٢" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "٢٨٢٣" إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ٢٨٢٤" أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَر، فَأَخَذَ مَالَهُ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ ، وَزَي٢٨٢٥" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ، فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، ٢٨٢٦" إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ، فَاتَّ٢٨٢٧" أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدسا، وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ٢٨٢٨" أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ٢٨٢٩" يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونَ سَادِسًا٢٨٣٠" يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ٢٨٣١" يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا٢٨٣٢" يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِي٢٨٣٣" أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَر؟ فَقُلْتُ أَنَا : آدَمُ ، قَالَ : أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ ا٢٨٣٤" لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا، أَيُّنَا أَسْوَأُ ٢٨٣٥" جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "٢٨٣٦" جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ ال٢٨٣٧" يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ "٢٨٣٨" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ "٢٨٣٩" خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ٢٨٤٠" جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ : لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدّ٢٨٤١" إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمًا أَمُّ أَبٍ، وَابْنُهَا حَيٌّ٢٨٤٢أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُسًا "٢٨٤٣" وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا "٢٨٤٤" أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا. قَا٢٨٤٥" تَرِثُ الْجِدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "٢٨٤٦" لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ، ابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ، فَكَيْفَ تَرِث٢٨٤٧" تَرِثُ الْجِدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "٢٨٤٨أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا، قَالَ : أَيَعْلَمُ ذ٢٨٤٩" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ سَوَاءً، وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّه٢٨٥٠لا يُوَرِّثَانِ الْجِدَّةَ أُمَّ الأَبِ مَعَ الأَبِ "٢٨٥١" لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ "٢٨٥٢" إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمْنَهَا، وَالْجَ٢٨٥٣" تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "٢٨٥٤فَأَلْغَى أَمَّ أَبِ الْأَبِ، وَوَرَّثَ ثَلَاثًا : جَدَّتَيْ أَبِيهِ : أُمَّ أُمِّهِ، وَأُ٢٨٥٥" النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ، فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ "٢٨٥٦فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ : الْأ٢٨٥٧" لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ "٢٨٥٨لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلا عَلَى جَدَّةٍ، إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُه٢٨٥٩" يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ "٢٨٦٠أُتِيَ فِي ابْنَةٍ، أَوْ أُخْت، فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْ٢٨٦١" مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ "٢٨٦٢" لِأُمِّهِ وَأَهْلِهَا٢٨٦٣" تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، وَأُمَّهُ لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُ٢٨٦٤" الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ "٢٨٦٥" لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ "٢٨٦٦" مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "٢٨٦٧" لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ "، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِلْ٢٨٦٨" تَرِثُهُ أُمُّهُ يَعْنِي : ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ "٢٨٦٩" تَرِثُهُ أُمُّهُ "٢٨٧٠قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ٢٨٧١" الثُّلُثُ لِأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ "٢٨٧٢" عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "٢٨٧٣" مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّه، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّه؟ قَ٢٨٧٤" وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّه، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ ٢٨٧٥" إِذَا تَلَاعَنَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ، ٢٨٧٦تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ "٢٨٧٧" تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ، ِوَعَصَبَةُُ أُمِّهِ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِف٢٨٧٨" لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنْ الْبَلَاءِ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وقَا٢٨٧٩" إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى بِ٢٨٨٠" مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ "٢٨٨١" يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ "٢٨٨٢" نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ، وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى "٢٨٨٣مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدِ "٢٨٨٤" مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَ٢٨٨٥" الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ "٢٨٨٦لِأُمٍّ "٢٨٨٧فَدَفَعَ مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ إِلَى أَخْوَالِ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ "٢٨٨٨" اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ ل٢٨٨٩فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ "٢٨٩٠" أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ "٢٨٩١" أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ "٢٨٩٢" الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِ٢٨٩٣إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُه٢٨٩٤" احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا "٢٨٩٥" الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَا٢٨٩٦رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ، أَيَرِثُهُ؟ قَالَ : لا "٢٨٩٧" الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ "٢٨٩٨" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "٢٨٩٩" يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا "٢٩٠٠" أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا "٢٩٠١" أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَا "٢٩٠٢لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ "٢٩٠٣" لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "٢٩٠٤" لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أ٢٩٠٥" لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ، أَوْ أَ٢٩٠٦يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُسْلِمِ٢٩٠٧يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ "٢٩٠٨" لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ "٢٩٠٩" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "٢٩١٠" إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتْ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ ٢٩١١" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "٢٩١٢" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "٢٩١٣" لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ "٢٩١٤لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا "٢٩١٥إِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ "٢٩١٦" حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ، حَتَّى يُعْتَقَ "٢٩١٧" الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ، أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنْ٢٩١٨" الْمَالُ لِلِابْنِ "٢٩١٩" الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ "٢٩٢٠" مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ أَخُوهَا : يَا رَسُولَ اللَّه، ِلَوْ أَنَّهُ جَر٢٩٢١كَذَا، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِهِ "٢٩٢٢" هُوَ لِلِابْنِ "٢٩٢٣هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ، قَالَ : مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ قَالَ : إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خ٢٩٢٤فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَم٢٩٢٥فَأَعْطَانِي النِّصْفَ، َوَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ "٢٩٢٦فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ٢٩٢٧فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ "٢٩٢٨فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ "٢٩٢٩الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُ٢٩٣٠لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَهِيَ مَعَهُنَّ "٢٩٣١لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ٢٩٣٢" إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ "٢٩٣٣" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ. يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ : مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ "٢٩٣٤إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ "٢٩٣٥" الْوَلَاءُ لِلْكُبْر "٢٩٣٦لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ "٢٩٣٧فَوَرَّثَ عُمَرُ بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا "٢٩٣٨" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "٢٩٣٩" الْوَلاءُ لِلْكَبِر "٢٩٤٠" الْوَلاءُ لِلْكِبَرِ "٢٩٤١" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "٢٩٤٢" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "٢٩٤٣" هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "٢٩٤٤" هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ "٢٩٤٥" يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ "٢٩٤٦" تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ "٢٩٤٧" الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ "٢٩٤٨" الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "٢٩٤٩" يورث الإخوة من الأم من الدية "٢٩٥٠" الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ "٢٩٥١" لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثْ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ مِنْ الدِّيَةِ "٢٩٥٢" الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ "٢٩٥٣لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ، وَلَا الزَّوْجَ، وَلَا الْمَرْأَةَ، مِنْ الدِّيَة٢٩٥٤" لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ مِنْ الدِّيَةِ "٢٩٥٥" كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا ي٢٩٥٦" لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنْ الْأَمْ٢٩٥٧فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَو٢٩٥٨فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٢٩٥٩وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ، أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ "٢٩٦٠فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ "٢٩٦١" مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ، أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا "٢٩٦٢الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ "٢٩٦٣" الْخَالُ وَارِثٌ "٢٩٦٤يُوَرِّثَا خَالًا "٢٩٦٥" الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ "٢٩٦٦" لِلْعَمَّةِ "٢٩٦٧" أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ "٢٩٦٨" لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "٢٩٦٩يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَ٢٩٧٠" هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ : مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَع٢٩٧١أَعْطَى خَالًا الْمَالَ "٢٩٧٢يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا٢٩٧٣" الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُه٢٩٧٤" يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ "، قُلْتُ : مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ : جَابِرٌ ، عَنْ عَامِر٢٩٧٥" يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ ٢٩٧٦" هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُد٢٩٧٧ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الْأَوْسَطُ : أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَكْبَرُ : أَن٢٩٧٨" بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ "٢٩٧٩" يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ "٢٩٨٠يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَا٢٩٨١" يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَا٢٩٨٢" إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ "٢٩٨٣" إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَان٢٩٨٤" يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ "٢٩٨٥" جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "٢٩٨٦" قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ "٢٩٨٧" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا، لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَت٢٩٨٨" فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ "٢٩٨٩يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ "٢٩٩٠" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا "٢٩٩١يَرِثُهَا "٢٩٩٢يَتَوَارَثَانِ "٢٩٩٣" الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ، وَلَا يَحْجُبُ "٢٩٩٤" لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ "٢٩٩٥" لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً، وَلَا عَمْدًا "٢٩٩٦" لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "٢٩٩٧" إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ، وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا، يَعْنِي الْمَجُوسَ "٢٩٩٨" يَرِثُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ، وَلَا يَرِثُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُ٢٩٩٩" إِذَا أَسْلَمُوا، يَرِثُونَ مِنْ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا "٣٠٠٠تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا "٣٠٠١" أُجيزُ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ "٣٠٠٢" يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ "٣٠٠٣" يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ "٣٠٠٤" لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ "٣٠٠٥" لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا "٣٠٠٦" وَرِّثْ الْحَمِيلَ "٣٠٠٧" لَا يُوَرَّثُ الْحُمَلَاءُ "٣٠٠٨" قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ، وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمْ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِ٣٠٠٩" لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ "٣٠١٠" لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ "٣٠١١" أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ لَهَا جَلِيبٍ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ ٣٠١٢" يُرَدُّ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا، إِلَّا أَن٣٠١٣" وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ "٣٠١٤" وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ "٣٠١٥" لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ "٣٠١٦" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "٣٠١٧" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا، تَرِثُهُ أُمُّهُ، وَوَرَثَتُهُ، وَرَثَةُ أُ٣٠١٨" لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا "٣٠١٩" يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْءَمًا فَمَاتَ، وَرِثَ السّ٣٠٢٠" لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح 3، أو شر٣٠٢١" لَا بَأْسَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ "٣٠٢٢" كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَق٣٠٢٣" لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ، وَاسْتَخْدِمْهُ "٣٠٢٤" إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي٣٠٢٥" قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ، لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنْ الْعَ٣٠٢٦" خُذُوا ابْنَكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ، وَلَا يَرِثُكُمْ "٣٠٢٧" السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ "٣٠٢٨" كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ "٣٠٢٩" الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا، أَوْ لِوَقْتِهِمَا "٣٠٣٠" لِلَّذِي أَعْتَقَهُ "٣٠٣١فَأَمَرَ بِمَالِهِ، فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ "٣٠٣٢" مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "٣٠٣٣" إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنْ الرِّقِّ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ ٣٠٣٤" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ "٣٠٣٥لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، قَالَ : فَضَعْهَا، فَإِنَّ هَهُنَا وَارِثًا كَثِيرًا "٣٠٣٦" إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ "٣٠٣٧" إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ "٣٠٣٨" لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يَسْتَهِلُّ، وَاسْتِهْلَالُهُ بِعَصْرِ الشَّيْطَانُ بَطْنَه٣٠٣٩" لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا "٣٠٤٠" إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ "٣٠٤١" الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا "٣٠٤٢" لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلّ٣٠٤٣" لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا "٣٠٤٤" إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَ٣٠٤٥" أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُ٣٠٤٦" إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، يَعْنِي : الصَّ٣٠٤٧" وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ "٣٠٤٨" إِنْ ضَمِنَ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنْ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَ٣٠٤٩" يُتَمَّمُ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ ب٣٠٥٠" مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا "٣٠٥١" مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ٣٠٥٢" تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّج٣٠٥٣" لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْ٣٠٥٤" تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَعَلَ٣٠٥٥" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يَرِثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ،٣٠٥٦" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ "٣٠٥٧" لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْ٣٠٥٨" يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ "٣٠٥٩" يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ "٣٠٦٠" لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ "٣٠٦١" الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا "٣٠٦٢" لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فيَ نَفْسِهَا "٣٠٦٣" مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ، أَعْطَيْتَهُنَّ "٣٠٦٤" يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ "٣٠٦٥" أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ، فَأَعْتَقَتْهُ، فَ٣٠٦٦بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "٣٠٦٧نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "٣٠٦٨" لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "٣٠٦٩" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "٣٠٧٠كرها بيع الولاء "٣٠٧١" لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ "٣٠٧٢" الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ، لَا نُعِيلُهَا "٣٠٧٣لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَ٣٠٧٤" الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "٣٠٧٥" الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ "٣٠٧٦" الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "٣٠٧٧لِمَوَالِي الْجَدِّ "٣٠٧٨مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "٣٠٧٩إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا، ثُمَّ عُتِقَ بَ٣٠٨٠يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ "٣٠٨١أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَ٣٠٨٢" إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا، فَإِنَّهُ يُعْتَ٣٠٨٣" كَانَتْ أُمِّي مَوْلَاةً لِلْحُرَقَةِ، وَكَانَ أَبِي يَعْقُوبُ مُكَاتَبًا لِمَالِكِ بْنِ٣٠٨٤اقْتَسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمْ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ