سنن الدارمي
وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ
Book 11, Hadith 2114
الإسناد
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ(ت ٢١٣هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) نَافِع(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟. قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي